النووي

214

روضة الطالبين

مثاله : زوجة وأخت وعم ، وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة ، هي من أربعة ، ونصيب الأخت سهمان ، ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم ، يبقى سهم ، تزيده على الأربعة ، يكون خمسة ، واحد منها للموصى له ، والباقي للورثة . الحالة الثانية : إذا لم تتجرد ، وفيها صور . إحداها : أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال . مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ، ثم تأخذ مالا ، وتلقي ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع ، تلقي منها نصيبين كنصيب الأب ، وتسترجع نصفهما كنصيب الأم ، يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة . فإذا أخذنا ستة عشر ، وأسقطنا ربعها ، بقي اثنا عشر ، تسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة ، يبقى للموصى له ثلاثة . فإذا أسقطنا الوصيتين من المال ، بقي تسعة ، للأب ستة ، وللأم ثلاثة . الصورة الثانية : أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال . مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو ربع ما تبقى من المال ، تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبين ، هما نصيب الابن من مسألة الورثة ، فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم ، يبقى مال سوى نصيب ، تعطي عمرا أربعة ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، هي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فتبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسة عشر ، والنصيب ثلاثة ، تأخذ خمسة عشر ، وتسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة ، يبقى اثنا عشر ، ربعها لعمرو ، يبقى تسعة ، ستة للأب ، وثلاثة للام . الصورة الثالثة : أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزء مما تبقى من المال . مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو